البخاري

235

صحيح البخاري

ابن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت ان أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه باب هل يدخل في الايمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فما سمع ذلك الناس جار رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار * ( بسم الله الرحمن الرحيم * باب كفارات الايمان ) وقول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن